محمد باقر الوحيد البهبهاني

233

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

92 - مفتاح [ طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة والانتقال ] تطهر الأعيان النجسة بالاستحالة ، كأن تصير رمادا أو دخانا أو فحما وخلاف « المبسوط » في الثاني ( 1 ) شاذّ ، وكصيرورة العذرة والميتات ترابا أو دودا ، أو الكلب ملحا ، إذ الحكم إنّما تعلَّق بالاسم والحقيقة ، وكذلك صيرورة الكافر مسلما ولو باللحوق كمسبيّ المسلم . وكذا الانتقال إلى ما لا نفس له ، كدم البعوض والبق ، وكذا انقلاب الخمر خلَّا - كما في المعتبرة ( 1 ) - بلا خلاف ، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة على المشهور ، وإن كره العلاج ، للخبر ( 1 ) . واستفادة التعميم من المعتبرة ليست من حيث العموم أو المفهوم فحسب ، بل ورد فيه النصّ أيضا : العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخل ، أو

--> ( 1 ) المبسوط : 6 / 283 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 524 الحديث 4359 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 371 الحديث 32154 .